الشيخ محمد أمين زين الدين

273

كلمة التقوى

إخراج خمس ما زاد منه ، وكذلك إذا اشترى أقمشة لملابسه وملابس أهله وأولاده في أثناء السنة ، ففضل بعض الأقمشة التي اشتراها عن الحاجة في السنة فيجب عليه إخراج خمس ما فضل منها . وأما الأشياء التي تبقى أعيانها من الانتفاع بها في السنة ، فلا يجب الخمس فيها إذا كان من شأنها أن تدخر للانتفاع بها في السنين الآتية ، كالمسكن والأمتعة والأواني ، وإن استغنى عنها في بعض السنة كملابس الصيف في أيام الشتاء وملابس الشتاء في أيام الصيف . [ المسألة 101 : ] إذا استغنى الإنسان عن بعض الأعيان التي اشتراها من الربح لمؤونته وكانت الأشياء المذكورة من شأنها أن تدخر للسنين الآتية لم يجب الخمس فيها ، سواء كان الاستغناء عنها بعد انتهاء السنة التي اشترى الأشياء من ربحها أم كان الاستغناء عنها في أثناء سنة الربح ، وقد ذكرنا هذا في المسألة المتقدمة في ملابس الصيف في الشتاء وملابس الشتاء في الصيف ، بل ولا يجب فيها الخمس إذا استغنى عنها في جميع أيام السنة الثانية إذا كانت مما يحتاج إليه في ما بعدها من السنين . وإذا استغنى عن الأشياء التي اشتراها من الربح في أثناء السنة أو بعد انتهائها استغناءا تاما ، فلا يحتاج إليها في السنين المقبلة ، فالظاهر وجوب الخمس فيها ، وكذلك الحكم في حلي المرأة فيجري فيها التفصيل المذكور . [ المسألة 102 : ] إذا اشترى الرجل بعض الأشياء لمؤونته في السنة من مال قد أخرج خمسه ، وبقي بعض الأشياء التي اشتراها من ذلك المال إلى السنة اللاحقة لم يجب عليه الخمس في ما بقي وإن زادت قيمته السوقية على الثمن الذي اشتراه به ، وإذا نقصت قيمته لم يجبر نقصه من ربح السنة . [ المسألة 103 : ] إذا مات الرجل في أثناء سنة اكتسابه بعد أن حصل على الربح أو على شئ منه ، وجب على الوارث أن يخرج الخمس من الربح الذي حصل له بعد استثناء مؤونته ومؤونة عياله في المدة التي كان فيها حيا ، ويسقط اعتبار مؤونة ما بعد موته .